نقل ملكية بالإرث

وزارة العدل

ديسـ 16, 2024

تهدف هذه الخدمة إلى نقل ملكية من المالك المُتوفي إلى الْوَرَثَة وذلك بمُوجب شهادة حصر الإرث الصادرة من المحكمة المختصة، وذلك للمتعاملين من الأفراد أو الأعمال.

رقمية غير مكتملة

1. مستند إثبات هوية الْوَرَثَة:

1. البطاقة الشخصية القطرية.

2. بطاقة الهوية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.

3. جواز السفر.

4. قيد المنشأة.

5. السجل التجاري.

2. أصل سند الملكية.

3. المخطط الهندسي للعقار.

4. كتاب الإنابة (أن وجد).

5. شهادة إتمام البناء.

6. كتاب عدم ممانعة من الجهة المقيدة (في حال وجود قيد).

7. شهادة حصر الْوَرَثَة من المحكمة.

1. عدم وجود قيود تمنع نقل ملكية الإرث.

2. التحقق من ملكية العقار (ألا يكون ملك خاص للدولة).

3. التحقق من بيانات المالك المُتوفي ومن مضمون شهادة حصر الإرث.

1. نصف في الألف من قيمة الملكية.

2. (200 ريال قطري) لطباعة السند.

3. (100 ريال قطري) لطباعة المخطط العقاري/الوحدة العقارية(اختياري).

4. يعفى من الرسوم في الحالات المذكورة في قرار وزير العدل رقم 29 لسنة 2018م.

الخط الساخن 137

أو خط الاتصال الحكومي 109

33 دقيقة عمل