نقل ملكية بالوصية

وزارة العدل

ديسـ 16, 2024

تهدف هذه الخدمة إلى نقل ملكية عقار أو حصص من عقار لصالح الموصي له وذلك للمتعاملين من الأفراد أو الأعمال بمُوجب أمر من المحكمة.

رقمية غير مكتملة

1. مستند إثبات هوية المتعاقد/ المتعامل:

2. البطاقة الشخصية القطرية.

3. بطاقة الهوية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.

4. جواز السفر.

5. قيد المنشأة.

6. السجل التجاري.

7. كتاب قرار المحكمة المختصة.

8. أصل سند الملكية.

9. كتاب الإنابة (أن وجد).

1. وفاة مالك العقار.

2. استلام كتاب أمر من المحكمة إلكترونياً (تواصل).

3. عدم وجود أي قيود على العقار.

في حال كانت الوصية (وقف لله، مقيد لصالح حكومة دولة قطر) تكون مجانية.

في حال كانت الوصية بين الأصول والفروع:

1. (500 ريال قطري) للتسجيل.

2. (200 ريال قطري) لطباعة السند.

3. (100 ريال قطري) لطباعة مخطط العقار/الوحدة العقارية (اختياري).

في حال كانت الوصية للغير:

1. ربع في المئة من القيمة السوقية للعقار.

2. 200) ريال قطري) لطباعة السند.

3. 100) ريال قطري) لطباعة مخطط العقار/الوحدة العقارية (اختياري).

4. يعفى من الرسوم في الحالات المذكورة في قرار وزير العدل رقم 29 لسنة 2018م.

الخط الساخن 137

أو خط الاتصال الحكومي 109

28 دقيقة عمل